Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 448

Contributors:

P.448
Commentary
وغيرها فإذا دار الأمر في التحنيط بينها وبين غيرها لم يكن معين للجبهة بوجه . فالحكم بتحنيط الجبهة أولا عند التمكن من التحنيط في سائر المواضع وعدمه مبني على الاحتياط .