پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 416

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶
في الامرأة . ( السابع ) : أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين وبوضع عليه شئ من الحنوط وإن خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك .