Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 416

Contributors:

P.416
في الامرأة . ( السابع ) : أن يجعل شئ من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين وبوضع عليه شئ من الحنوط وإن خيف خروج شئ من دبره يجعل فيه شئ من القطن وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك .