تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك ( 1 ) فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصيته
شرح
ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته ) ( 1 ) . حيث دلت على وجوب تجهيز الميت من الكفن وغيره من الزكاة إذا لم يكن له مال ، والسؤال وإن كان عن خصوص الكفن لكن جوابه ( ع ) صريح في الأعم من الكفن وما سواه من لوازم التجهيز ، ومن الظاهر أن المؤن اللازمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من مال الميت . من الابتداء فلا بد من أن تصرف من الزكاة مع أن الصحيحة مصرحة بأنه إنما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت مال ، وأما إذا كان له مال فلا مناص من اخراجه من أصل ماله . فالانصاف أنه لا اشكال في أن الكفن وغيره من لوازم التجهيز لا بد من اخراجها من أصل المال مقدما على الدين والوصية والميراث . حكم الزائد عن الواجب في التجهيز : ( 1 ) تعرض ( قده ) هنا وفي المسألة الآتية لمستحبات الكفن .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 33 من أبواب التكفين ح 1 .