وأما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك ( 1 ) فموقوف
على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصيته
شرح
ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول :
إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه وعورته وجهزه
وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته ) ( 1 ) .
حيث دلت على وجوب تجهيز الميت من الكفن وغيره من الزكاة
إذا لم يكن له مال ،
والسؤال وإن كان عن خصوص الكفن لكن جوابه ( ع ) صريح
في الأعم من الكفن وما سواه من لوازم التجهيز ،
ومن الظاهر أن المؤن اللازمة في التجهيز لو كانت لا تخرج من
مال الميت . من الابتداء فلا بد من أن تصرف من الزكاة مع أن
الصحيحة مصرحة بأنه إنما يصرف له من الزكاة إذا لم يكن للميت
مال ، وأما إذا كان له مال فلا مناص من اخراجه من أصل ماله .
فالانصاف أنه لا اشكال في أن الكفن وغيره من لوازم التجهيز
لا بد من اخراجها من أصل المال مقدما على الدين والوصية والميراث .
حكم الزائد عن الواجب في التجهيز :
( 1 ) تعرض ( قده ) هنا وفي المسألة الآتية لمستحبات الكفن .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 33 من أبواب التكفين ح 1 .