تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
يبعض ( 1 ) وفي المشترك يشترك ( 2 ) . ( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة ( 3 ) في غير الزوجة والمملوك مقدما على الديون والوصايا .
شرح
( 1 ) لأنه عيال لسيده في المقدار غير المحرر منه فيكون تجهيزه عليه بنسبة المقدار الذي لم يتحرر منه . ( 2 ) لأنه عيال للشريكين ولازم لهما لا لأحدهما فيكون مؤن تجهيزه عليهما . الكفن يؤخذ من أصل التركة : ( 3 ) أما بالإضافة إلى الكفن فلا ينبغي الاشكال فيما أفاده لرواية السكوني ( 1 ) الدالة على أن الكفن أول شئ يبدأ به من أصل التركة مقدما على الدين والوصية والميراث . ورواية زرارة ( 2 ) الدالة على أن ثمن الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدما على الدين . وأما الوصية والإرث فتأخرهما معلوم من الخارج . وفي سند رواية زرارة معاذ على طريق الكليني وقد وقع الكلام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 28 من أبواب الوصايا ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 27 من أبواب الوصايا ح 1 .