يبعض ( 1 ) وفي المشترك يشترك ( 2 ) .
( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من
أصل التركة ( 3 ) في غير الزوجة والمملوك مقدما على
الديون والوصايا .
شرح
( 1 ) لأنه عيال لسيده في المقدار غير المحرر منه فيكون تجهيزه
عليه بنسبة المقدار الذي لم يتحرر منه .
( 2 ) لأنه عيال للشريكين ولازم لهما لا لأحدهما فيكون مؤن
تجهيزه عليهما .
الكفن يؤخذ من أصل التركة :
( 3 ) أما بالإضافة إلى الكفن فلا ينبغي الاشكال فيما أفاده لرواية
السكوني ( 1 ) الدالة على أن الكفن أول شئ يبدأ به من أصل التركة
مقدما على الدين والوصية والميراث .
ورواية زرارة ( 2 ) الدالة على أن ثمن الكفن يؤخذ من أصل
التركة مقدما على الدين .
وأما الوصية والإرث فتأخرهما معلوم من الخارج .
وفي سند رواية زرارة معاذ على طريق الكليني وقد وقع الكلام
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 28 من أبواب الوصايا ح 1 .
( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 27 من أبواب الوصايا ح 1 .