تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ( 1 )
شرح
وكذلك الحال في الهبة - بناءا على ما هو المشهور الصحيح من توقف الملكية فيها على القبض . وكذا الحال في البيع الفضولي بناءا على أن الإجازة ناقلة ، ورجوع الزوج في تلك المدة رجوع عما أنشأه لا أنه رجوع في الزوجية بمعنى أنها زالت ثم عادت برجوعه . والوجه في كونها زوجة حقيقة قوله عليه السلام : ( إذا انقضت عدتها فقد بانت منه ) ( 1 ) ويكون مفهومها ( إذا لم تنقضي عدتها فإنها لم تبن بعد منه ) . فهي في زمن العدة زوجة حقيقة ومن ثمة لو جامعها زوجها بقصد الزنا وكونها أجنبية عنه كان هذا رجوعا ومصداقا للرجعة ولا يكون من الزنا ، ومعه يكون كفنها على زوجها لا محالة . التسوية بين أقسام الزوج : ( 1 ) استدل على ذلك باطلاق معتبرة السكوني أو بكلتي روايته ( 2 ) لعدم تقييدهما بما إذا كان الزوج كبيرا . و ( فيه ) أن الأخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حتى
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . ( 2 ) تقدمتا في الفرع 8 .