وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ( 1 )
شرح
وكذلك الحال في الهبة - بناءا على ما هو المشهور الصحيح من
توقف الملكية فيها على القبض .
وكذا الحال في البيع الفضولي بناءا على أن الإجازة ناقلة ، ورجوع
الزوج في تلك المدة رجوع عما أنشأه لا أنه رجوع في الزوجية بمعنى
أنها زالت ثم عادت برجوعه .
والوجه في كونها زوجة حقيقة قوله عليه السلام : ( إذا انقضت
عدتها فقد بانت منه ) ( 1 ) ويكون مفهومها ( إذا لم تنقضي عدتها
فإنها لم تبن بعد منه ) .
فهي في زمن العدة زوجة حقيقة ومن ثمة لو جامعها زوجها
بقصد الزنا وكونها أجنبية عنه كان هذا رجوعا ومصداقا للرجعة ولا
يكون من الزنا ، ومعه يكون كفنها على زوجها لا محالة .
التسوية بين أقسام الزوج :
( 1 ) استدل على ذلك باطلاق معتبرة السكوني أو بكلتي روايته ( 2 )
لعدم تقييدهما بما إذا كان الزوج كبيرا .
و ( فيه ) أن الأخبار الواردة في رفع القلم عن الصبي حتى
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .
( 2 ) تقدمتا في الفرع 8 .