تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ( 1 )
شرح
فنرجع إلى البراءة وذلك لدوران الأمر بين التعيين والتخيير حينئذ إذ نحتمل أن يكون الواجب هو التكفين بالأعم من القطن وغيره كما نحتمل أن يكون الواجب خصوص التكفين بالقطن ، وقد بينا في محله أن مقتضى البراءة عدم تعين ما يحتمل تعينه . الوظيفة عند الاضطرار : ( 1 ) سوى المغصوب - كما تقدم - لأن التصرف في مال الغير محرم مطلقا ، والاضطرار وانحصار الكفن في المغصوب لا يسوغ التصرف في مال الغير ، وكذلك الميتة إن قلنا بعدم جواز الانتفاعات غير المتوقفة على الطهارة منها . ثم إن الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : ( أحدهما ) : في أن الكفن إذا كان منحصرا بالنجس فقط أو بالحرير فقط أو بغيرهما من المذكورات المتقدمة فهل يجوز التكفين به أو لا يجوز ؟ ( ثانيهما ) : أنه بعد البناء على الجواز في المقام الأول إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس أو بالحرير أو بينه وبين غيره من الأمور المتقدمة فهل يتقدم بعضها على بعض أو يتخير المكلف أو أن له حكما آخر ؟ وهذه صورة التزاحم وهي تأتي في مسألة مستقلة بعد ذلك إن شاء الله .