تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
شرح
آخر للصدوق وهو ضعيف أيضا لوجود القاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد فيه ، وهما ضعيفان ( 1 ) والحسن هو مولى المنصور ( الضعيف ) بقرينة رواية القاسم عنه . ورابعا : يستدل عليه بما عن الفقه الرضوي ودعائم الاسلام من النهي عن التكفين في ثوب إبريسم . ويدفعهما : أن الأولى لم يثبت كونها رواية أصلا ، والثانية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها . وخامسا : يستدل عليه بجملة من الروايات الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة وثوبها ولا وجه له سوى كونها من الحرير . ( منها ) : رواية مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعض ( ببعضه ) حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : ( يبيع ما أراد ويهب ما لم يرده ويستشفع به ويطلب بركته قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : لا . و ( منها ) رواية حسين بن عمارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت قال : لا . و ( منها ) : رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هما موجودان في اسناد كامل الزيارات فطريق الصدوق ( ره ) معتبر . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التكفين ج 1 و 2 و 3 .
كتاب الطهارة — صفحة 351 | السيد الخوئي