شرح
آخر للصدوق وهو ضعيف أيضا لوجود القاسم بن يحيى وجده
الحسن بن راشد فيه ، وهما ضعيفان ( 1 ) والحسن هو مولى المنصور
( الضعيف ) بقرينة رواية القاسم عنه .
ورابعا : يستدل عليه بما عن الفقه الرضوي ودعائم الاسلام
من النهي عن التكفين في ثوب إبريسم .
ويدفعهما : أن الأولى لم يثبت كونها رواية أصلا ، والثانية مرسلة
لا يمكن الاعتماد عليها .
وخامسا : يستدل عليه بجملة من الروايات الناهية عن التكفين
بكسوة الكعبة وثوبها ولا وجه له سوى كونها من الحرير .
( منها ) : رواية مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( ع )
عن رجل اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعض ( ببعضه ) حاجته
وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : ( يبيع ما أراد ويهب
ما لم يرده ويستشفع به ويطلب بركته قلت : أيكفن به الميت ؟
قال : لا .
و ( منها ) رواية حسين بن عمارة عن أبي جعفر ( ع ) قال :
سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت
قال : لا .
و ( منها ) : رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت
أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا
هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هما موجودان في اسناد كامل الزيارات فطريق الصدوق ( ره ) معتبر .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب التكفين ج 1 و 2 و 3 .