تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
ولا فرق بين الرجل والامرأة ( 1 ) والصغير والكبير ( 2 )
بشرط أن يكون مسلما ( 3 ) ويجب أن يكون ذلك بإذن
شرح
توجيه أحدهما لأمكن أن يقال : إنه ميسور المأمور به المعتذر لا فيما إذا تعذر توجيه باطنهما معا . التسوية بين الرجل والمرأة : ( 1 ) لاطلاق موثقة معاوية بن عمار وصحيحة سليمان بن خالد وكذلك رواية الصدوق ( 1 ) لأنها وإن اشتملت على الرجل إلا أن مقتضى تعليلها - وهو كون الميت حال الاحتضار على نحو يقبل الله والملائكة إليه - يعم المرأة والرجل . وكذا الشهرة لأنها أيضا غير مختصة بالرجل . ( 2 ) لاطلاق الأخبار . اختصاص الوجوب بالمؤمن : ( 3 ) هل الوجوب بناءا على القول به يعم المؤمن والمسلم والكافر أو يختص بالمؤمن ؟ الصحيح هو الاختصاص لأن موثقة معاوية ورواية الصدوق وإن كانتا مطلقتين إلا أن دلالتها كصحيحة سليمان بن خالد
هامش
( 1 ) تقدم ذكر جميعها في صدر المسألة .
كتاب الطهارة — صفحة 34 | السيد الخوئي