ولا فرق بين الرجل والامرأة ( 1 ) والصغير والكبير ( 2 )
بشرط أن يكون مسلما ( 3 ) ويجب أن يكون ذلك بإذن
شرح
توجيه أحدهما لأمكن أن يقال : إنه ميسور المأمور به المعتذر لا فيما
إذا تعذر توجيه باطنهما معا .
التسوية بين الرجل والمرأة :
( 1 ) لاطلاق موثقة معاوية بن عمار وصحيحة سليمان بن خالد
وكذلك رواية الصدوق ( 1 ) لأنها وإن اشتملت على الرجل إلا أن
مقتضى تعليلها - وهو كون الميت حال الاحتضار على نحو يقبل الله
والملائكة إليه - يعم المرأة والرجل .
وكذا الشهرة لأنها أيضا غير مختصة بالرجل .
( 2 ) لاطلاق الأخبار .
اختصاص الوجوب بالمؤمن :
( 3 ) هل الوجوب بناءا على القول به يعم المؤمن والمسلم والكافر أو
يختص بالمؤمن ؟ الصحيح هو الاختصاص لأن موثقة معاوية ورواية
الصدوق وإن كانتا مطلقتين إلا أن دلالتها كصحيحة سليمان بن خالد
هامش
( 1 ) تقدم ذكر جميعها في صدر المسألة .