شرح
فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة قال : وقال أمير المؤمنين ( ع )
دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في
السوق وقد وجه إلى غير القبلة فقال صلى الله عليه وآله : وجهوه إلى القبلة
فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه
بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض ) ( 1 ) .
وفيه : أن ما رواه عن الصادق ( ع ) ناظر إلى كيفية التوجيه
والاستقبال حيث سئل فيه عن التوجيه لا عن حكمه من الوجوب
أو الاستحباب فلا تعرض لها لشئ من ذلك ، وإنما تدل على أن
التوجيه لا بد أن يكون باستقبال باطن القدمين نحو القبلة على خلاف
ما التزم به العامة وهذا من مختصات مذهبنا .
وأما ما رواه عن علي ( ع ) ففيه أن التعليل الوارد فيها يدلنا
على عدم وجوب التوجيه نحو القبلة وذلك لدلالة التعليل على أن توجيه
الميت نحو القبلة حال الاحتضار إحسان إليه حتى تقبل الله وملائكته
عليه في آخر حياته .
ومن الظاهر أن الاحسان إلى الأخ المؤمن أو المسلم غير واجب
وإنما هو راجح ، هذا على أن المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها لارسالها
والمسندة ضعيفة ( 2 ) .
إذن ينحصر المدرك في الحكم بالوجوب بالشهرة الفتوائية وهي
غير صالحة للاعتماد عليها كما ذكرنا في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 35 من أبواب الاحتضار ح 5 - 6 .
( 2 ) هكذا أفاده ( دام ظله ) في البحث غير أنه عدل عن ذلك
في رجاله وبني على وثاقة منبه كما في المعجم ج 18 ص 373 .