شرح
وقد يستدل على وجوب دفنه بالتيمم - كما في الجواهر - برواية
التفليسي : سأل أبا الحسن ( ع ) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما
ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ فقال ( ع ) : ( إذا اجتمعت سنة
وفريضة بدئ بالفرض ) ( 1 ) .
وفيه : أنها لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم وإنما تدل على
أنه لا بد من الابتداء بالفرض وأما إنه يدفن الميت مع التيمم فلا
على أن سندها ضعيف بالتفليسي .
ورواية الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا
( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم
جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدء به ؟ قال :
( يغتسل الجنب ويدفن الميت لأن هذا فريضة وهذا سنة ) ( 2 ) .
وفيه : إنها أيضا لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم أو بدونه
إلا بالاطلاق وسندها ضعيف بالحسين بن النضر الأرمني لعدم توثيقه
ولا مدحه .هل الواجب ثلاثة تيممات :
وأما المقام الثاني : وهو أن الواجب هل هو تيمم واحد بدلا
عن الجميع ، أو أن الواجب ثلاثة تيممات ؟
المشهور بينهم هو الأول نظرا إلى أن الأغسال وإن كانت متعددة
إلا أن الأثر المترتب عليها واحد وهو حصول الطهارة للميت فإذا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب التيمم ح 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب التيمم ح 4 .