تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
وقد يستدل على وجوب دفنه بالتيمم - كما في الجواهر - برواية التفليسي : سأل أبا الحسن ( ع ) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيهما يغتسل ؟ فقال ( ع ) : ( إذا اجتمعت سنة وفريضة بدئ بالفرض ) ( 1 ) . وفيه : أنها لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم وإنما تدل على أنه لا بد من الابتداء بالفرض وأما إنه يدفن الميت مع التيمم فلا على أن سندها ضعيف بالتفليسي . ورواية الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدء به ؟ قال : ( يغتسل الجنب ويدفن الميت لأن هذا فريضة وهذا سنة ) ( 2 ) . وفيه : إنها أيضا لا تدل على وجوب دفن الميت بالتيمم أو بدونه إلا بالاطلاق وسندها ضعيف بالحسين بن النضر الأرمني لعدم توثيقه ولا مدحه .هل الواجب ثلاثة تيممات : وأما المقام الثاني : وهو أن الواجب هل هو تيمم واحد بدلا عن الجميع ، أو أن الواجب ثلاثة تيممات ؟ المشهور بينهم هو الأول نظرا إلى أن الأغسال وإن كانت متعددة إلا أن الأثر المترتب عليها واحد وهو حصول الطهارة للميت فإذا
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب التيمم ح 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 18 من أبواب التيمم ح 4 .