تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
سقط الغسل ( 1 ) .
شرح
سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل : ( 1 ) للأخبار الدالة على ذلك ( 1 ) وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعن الشيخين والحلبي وغيرهم وجوب التغسيل على غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر . ويستدل على ذلك بجملة من الأخبار وهي خمس روايات ما بين قاصرة السند أو الدلالة أو كليهما : ( منها ) رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال : ( إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه ، قال : : يوزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صبا ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ) ( 2 ) . وهي وإن كانت صريحة الدلالة على المراد إلا أن في سندها الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق . و ( منها ) : رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال : ( يصببن عليه الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويصلين عليه صفا ويدخلنه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب غسل الميت . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 3 - وتقدم أنه ثقة .