سقط الغسل ( 1 ) .
شرح
سقوط الغسل إذا لم يكن مماثل :
( 1 ) للأخبار الدالة على ذلك ( 1 ) وهذا هو المشهور بين الأصحاب
وعن الشيخين والحلبي وغيرهم وجوب التغسيل على غير المماثل من
وراء الثياب من غير لمس ونظر .
ويستدل على ذلك بجملة من الأخبار وهي خمس روايات ما بين
قاصرة السند أو الدلالة أو كليهما :
( منها ) رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) قال :
( إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو
محرم من نسائه ، قال : : يوزرنه إلى ركبتيه ويصببن عليه الماء صبا
ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ) ( 2 ) .
وهي وإن كانت صريحة الدلالة على المراد إلا أن في سندها
الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق .
و ( منها ) : رواية جابر عن أبي جعفر ( ع ) في رجل مات
ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال : ( يصببن عليه الماء من خلف
الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ويصلين عليه صفا ويدخلنه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 21 من أبواب غسل الميت .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 22 من أبواب غسل الميت ح 3 - وتقدم
أنه ثقة .