صلاة بوضوء ما لم ينفذ ( يثقب ) الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت ، ( 1 ) .
ودلالة الرواية على المدعى ظاهرة إلا أنها ضعيفة السند لاشتمالها
على ( محمد بن خالد الأشعري ) الذي لم يوثق في الرجال فلا يمكن
الاستدلال بها في المقام وإن وصفت بالموثقة في كلام شيخنا الهمداني ( قده )
وغيره . هذا
أدلة ابن أبي عقيل :
وقد استدل لما ذهب إليه أبي عقيل بوجوه :
( منها ) : الأخبار ( 2 ) الواردة في حصر نواقض الوضوء في
الست حيث إنها واردة في مقام بيان ما هو ناقض للوضوء ومع ذلك لم
يذكر الاستحاضة فسكوته ( ع ) في تلك الأخبار عن ذكرها وعدم
عدها من النواقض وهو في مقام البيان أقوى دليل على عدم كون
الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء .
وفيه : أن غاية ما هناك دلالة هذه الأخبار على المدعى باطلاقها
وسكوتها في مقام البيان ولا مانع من رفع اليد عن ذلك الاطلاق بالأخبار
المعتبرة الدالة على أن الاستحاضة من نواقض الوضوء .
وقد ذكر المحقق النائيني ( قده ) أن أقوى اطلاق عثرنا عليه في
الأبواب الفقهية قوله ( ع ) ( لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب
هامش
( 1 ) الوسائل : جزء 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 13 .
( 2 ) راجع الوسائل : جزء 1 باب 1 و 2 من أبواب نواقض الوضوء .