( مسألة 1 ) : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة
وكثيرة ، فالأولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس
فيها وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ( 1 )
بخلاف أصالة عدم كون خروج دم آخر فإنه لا يجري في نفسه لعدم
ترتب أثر شرعي عليه مع قطع النظر عن المعارضة .
أقسام الاستحاضة وهي ثلاثة : القليلة :
( 1 ) يعني حكم الاستحاضة للقليلة وهو أمران :
( أحدهما ) : إنها تبدل القطنة لكل صلاة -
( ( ثانيهما ) : إنها تتوضأ لكل صلاة .
فالمستحاضة كالمسلوس والمبطون إذا تطهرا من الحدث السابق على
الصلاة فما يخرج بعد طهارتهم من البول والغائط والدم في حال الصلاة
لا يكون حدثا ناقضا للطهارة .
أما وجوب تبديل القطنة عليها فلم يرد ذلك في نص ، إلا أن
المعروف بين الأصحاب ذلك وقد استدلوا عليه بوجوه .
( منها ) : دعوى الاجماع على أن المستحاضة يجب عليها أن تبدل
القطنة لكل صلاة .
وفيه . أن الاجماع غير متحقق في المسألة لذهاب الأكثر من
المتأخرين إلى عدم الوجوب على أنه على تقدير تمامية الاجماع ليس اجماعا
تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) وإنما هو معلوم المدرك أو
كتاب الطهارة — صفحة 28
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨