ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما
بعدها إلى العشرة دون ما بعدها فلو كانت عادتها سبعة
ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس ، وإن لم تر اليوم الأول
جعلت الثامن أيضا نفاسا وإن لم تر اليوم الثاني أيضا
فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو
السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي
عشر فصاعدا . لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى
العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها .
يحكم بالتكميل بعد العشرة أيضا ؟ إذ على ذلك لم تنقضي أيام عادتها
فلا بد من اكمالها بعد العشرة أيضا ، فالجمع بين الاكمال إلى العشرة
وعدمه بعد العشرة غير ممكن على مسلكه ( قده ) .
نعم هناك شئ وعليه اعتمد الماتن ( قده ) فيما أفاده من غير اشكال
وهو أن مبدأ الحساب في العشرة هو زمان الولادة وأما في أيام العادة
فالمبدأ هو زمان رؤية الدم استظهارا من الأخبار ( 1 ) الدالة على أن
النفساء تقعد أيامها أي من زمان ظهور الدم ، وعليه يتم ما أفاده من
الحكم بالتتميم إلى العشرة وعدمه بعد العشرة ولكن يرد عليه :
أولا : إنه على ذلك لا بد من الحكم بالنفاس فيما إذا رأت ذات العادة
بعد أيامها من الولادة إلى العشرة مع أنه حكم ( قده ) في المسألة
السابقة بأنها إذا رأته بعد أيامها من الولادة وتجاوز العشرة لا نفاس
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الحيض .