تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها فلو كانت عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس ، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا وإن لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ، وإن لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا . لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . يحكم بالتكميل بعد العشرة أيضا ؟ إذ على ذلك لم تنقضي أيام عادتها فلا بد من اكمالها بعد العشرة أيضا ، فالجمع بين الاكمال إلى العشرة وعدمه بعد العشرة غير ممكن على مسلكه ( قده ) . نعم هناك شئ وعليه اعتمد الماتن ( قده ) فيما أفاده من غير اشكال وهو أن مبدأ الحساب في العشرة هو زمان الولادة وأما في أيام العادة فالمبدأ هو زمان رؤية الدم استظهارا من الأخبار ( 1 ) الدالة على أن النفساء تقعد أيامها أي من زمان ظهور الدم ، وعليه يتم ما أفاده من الحكم بالتتميم إلى العشرة وعدمه بعد العشرة ولكن يرد عليه : أولا : إنه على ذلك لا بد من الحكم بالنفاس فيما إذا رأت ذات العادة بعد أيامها من الولادة إلى العشرة مع أنه حكم ( قده ) في المسألة السابقة بأنها إذا رأته بعد أيامها من الولادة وتجاوز العشرة لا نفاس
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 1 و 3 من أبواب الحيض .