( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع
برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة ،
شرح
وعلى التقادير ( 1 ) :
استصحاب بقاء عجزه إلى آخر الوقت وهو حجة شرعية كافية في
الاحراز .
وعليه فجواز البدار لجميع ذوي الأعذار على طبق القاعدة .
وخرجنا عنها في التيمم لما ورد من أنه يطلب الماء فإن فاته الماء
لا تفوته الأرض ( 1 ) ، فمقتضاه عدم جواز البدار في حق المتيمم .
وعلى ذلك لا مانع في المقام من البدار للمستحاضة باستصحاب عدم
تمكنها من اتيان وظائفها في حالة عدم الدم .
وأما إذا استصحبته فاغتسلت وصلت ثم انكشف الخلاف وتمكنت
من الصلاة والطهارة طاهرة فيأتي عليه الكلام في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .
صور انقطاع الدم :
( 1 ) الصور في المقام ثلاثة : - لأن البرء أو الفترة إما أن يحصلا
قبل شروعها في وظائفها من الغسل والوضوء والصلاة ، وإما أن يحصلا
في أثنائها - أي بعد الشروع في الوضوء أو الغسل وقبل اتمام الصلاة
وإما أن يحصلا بعد الاتيان بوظائفها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 1 ، 3 ، 4 .