تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
( مسألة 14 ) : إذا انقطع دمها فإما أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشك في كونه لبرء أو فترة ،
شرح
وعلى التقادير ( 1 ) : استصحاب بقاء عجزه إلى آخر الوقت وهو حجة شرعية كافية في الاحراز . وعليه فجواز البدار لجميع ذوي الأعذار على طبق القاعدة . وخرجنا عنها في التيمم لما ورد من أنه يطلب الماء فإن فاته الماء لا تفوته الأرض ( 1 ) ، فمقتضاه عدم جواز البدار في حق المتيمم . وعلى ذلك لا مانع في المقام من البدار للمستحاضة باستصحاب عدم تمكنها من اتيان وظائفها في حالة عدم الدم . وأما إذا استصحبته فاغتسلت وصلت ثم انكشف الخلاف وتمكنت من الصلاة والطهارة طاهرة فيأتي عليه الكلام في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى . صور انقطاع الدم : ( 1 ) الصور في المقام ثلاثة : - لأن البرء أو الفترة إما أن يحصلا قبل شروعها في وظائفها من الغسل والوضوء والصلاة ، وإما أن يحصلا في أثنائها - أي بعد الشروع في الوضوء أو الغسل وقبل اتمام الصلاة وإما أن يحصلا بعد الاتيان بوظائفها .
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 2 باب 22 من أبواب التيمم ح 1 ، 3 ، 4 .
كتاب الطهارة — صفحة 153 | السيد الخوئي