( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى
ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به
للصلاة ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة على
بعد الوقت يجوز الاكتفاء بالغسل قبله :
شرح
( 1 ) هذه المسألة تتضمن فرعين :
( أحدهما ) : جواز اغتسال المستحاضة لغاية أخرى قبل الفجر
أو الظهر أو العشائين كما إذا أرادت أن تمس الكتاب العزيز أو تأتي
بغاية أخرى مشروطة بالطهارة ، ويأتي الكلام عليه في أواخر بحث
الاستحاضة إن شاء الله .
و ( ثانيهما ) : كونه كافيا عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلت
من دون فصل وقد ظهر حكمه مما بيناه آنفا وقلنا أن الغسل للفريضة
يعتبر وقوعه بعد الوقت ، فعلى تقدير مشروعية الغسل لغاية أخرى قبل
الوقت لا دليل على اجزائه عن الغسل الواجب بعده .