تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( مسألة 11 ) : إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : يشترط في صحة صوم المستحاضة على بعد الوقت يجوز الاكتفاء بالغسل قبله :
شرح
( 1 ) هذه المسألة تتضمن فرعين : ( أحدهما ) : جواز اغتسال المستحاضة لغاية أخرى قبل الفجر أو الظهر أو العشائين كما إذا أرادت أن تمس الكتاب العزيز أو تأتي بغاية أخرى مشروطة بالطهارة ، ويأتي الكلام عليه في أواخر بحث الاستحاضة إن شاء الله . و ( ثانيهما ) : كونه كافيا عن الغسل للفجر بعد الوقت إذا صلت من دون فصل وقد ظهر حكمه مما بيناه آنفا وقلنا أن الغسل للفريضة يعتبر وقوعه بعد الوقت ، فعلى تقدير مشروعية الغسل لغاية أخرى قبل الوقت لا دليل على اجزائه عن الغسل الواجب بعده .
كتاب الطهارة — صفحة 138 | السيد الخوئي