( مسألة 6 ) : إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال
المذكورة إذا استمر الدم ( 1 ) فلو فرض انقطاع الدم قبل
صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب
للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وإن انقطع بعد الظهر وجبت
للعصر فقط وهكذا . بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى
المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل
الوضوء للظهر .
شرح
في المعادة احتياطا من إعادة الغسل والوضوء لها مطلقا وإن لم يجب
الغسل في النوافل .
ومن هذا يظهر الكلام في المعادة جماعة إماما أو مأموما فإنها وإن
كانت نافلة إلا أنها لما كانت معنونة بعنوان الظهر أو غيرها فلأجل
ذلك اعتبر فيها كل من الغسل والوضوء نعم في المعادة الواجبة لا تجب
إعادتهما لأنها هي الصلاة الأولى بعينها إلا أن يفصل بينهما فصلا زمانيا .
شرطية استمرار الدم في وجوب التجديد :
( 1 ) في المقام مسألتان :
( إحداهما ) : أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة مثلا لحظة
وآنا ما وانقطعت بعد ذلك فهل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أو
صلاتين والوضوء
لكل منها على المشهور أو الغسل فقط على مسلكنا ،