( مسألة 4 ) : يجب على المستحاضة اختبار حالها ( 1 )
وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بادخال قطنة والصبر
الفقه الرضوي الدالة على ( أن المرأة في الاستحاضة القليلة يجب عليها
أن تتوضأ لكل صلاة وفي المتوسطة تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ لكل
صلاة وفي الكثيرة تغتسل لكل صلاتين فغسل للظهرين وغسل للعشائين
وغسل لصلاتي الليل والفجر ) ( 1 ) فالمسألة منصوصة .
شرح
أقول : ويحتمل أن صاحب الذخيرة وقف على الرواية إلا أنه لم
يعتمد عليها كما لا نعتمد نحن عليها كما مر غير مرة وعليه فلا نص في
المسألة ولا يحتمل أن تكون المسألة اجماعية على نحو كاشف عن قول
المعصوم ( ع ) .
وعليه فجواز الاغتسال لصلاة الليل والاتيان بصلاة الفجر بعدها
أمر مشهوري فحسب ولا بأس بالعمل به مع مراعاة الاحتياط بأن
تغتسل وتصلي صلاة الليل وتغتسل بعد الفجر غسلا آخر لصلاة الصبح .
ولا تكتفي باغتسالها لصلاة الليل قبل الفجر بل مقتضى الاحتياط
أن تغتسل لصلاة الليل رجاءا لما قدمناه من عدم مشروعية الغسل للنوافل
واختصاصها بالفرائض فحسب .
وجوب الاختبار على المستحاضة :
( 1 ) إذا رأت المرأة الدم وحكم عليه بكونه استحاضة إما لكونه في
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : الجزء 1 باب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 .