تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( مسألة 16 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض بل لا يبعد اجزاؤه ( 1 ) عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . ( مسألة 17 ) : إذا كان يعلم اجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم ( 2 ) بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما
شرح
إلا أن الأخبار المعتبرة دلت على أن ناسي غسل الجنابة كالعالم والمتعمد فلا بد من أن يقضي صومه وليس حاله حال الجاهل بجنابته وهذه الرواية دلت على أنه إنما يقضيهما إلى أن يغتسل للجمعة لأنه يرفع الجنابة فيصح صومه وصلاته إلا أنها ضعيفة ومن هنا جعلناها مؤيدة للمدعى . وأما عدم الحاجة مع ذلك الغسل الندبي إلى الوضوء فالكلام فيه هو الكلام في عدم الحاجة إليه مع الغسل الواجب كما مر لأن الغسل المستحب كالواجب في اغنائه عن الوضوء كما أن المكلف لجنابته لا مقتضى في حقه للوضوء . ( 1 ) هذه المسألة من صغريات الكبرى المتقدمة من أن الغسل المستحب يغني عن الأغسال الواجبة والمستحبة مطلقا وإن لم ينوها ولم تكن حاجة إلى التكرار ولعله إنما تعرض لها بخصوصها لورود النص فيها وهو رواية الصدوق المتقدمة ( 2 ) علم تفصيل هذه المسألة مما قدمناه في الفروع المتقدمة فلا حاجة إلى إعادته
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .