تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
( مسألة 36 ) : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ( 1 ) بل وإن شكت على الأحوط ( 2 ) .
شرح
العلم أول الوقت بمفاجأة الحيض : ( 1 ) والتخيير في الاتيان بها إلى المغرب - مثلا - إنما هو مع التمكن من جميع الأفراد الطولية وإلا فمع تعذر بعض الأفراد الطولية يتعين الاتيان بالفرد الآخر كما هو الحال في تعذر بعض الأفراد العرضية وفي المقام تعلم المرأة بتعذر الأفراد الآتية لطرو الحيض فجيب عليها المبادرة إلى الصلاة من أول الوقت . ( 2 ) والوجه فيما أفاده ( قده ) أن للوقت إذا دخل وتنجز وجب الصلاة على المرأة فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الخروج عن عهدة ذلك التكليف المنجز المعلوم وهذا لا يتحقق إلا بالمبادرة لاحتمال عدم تمكنها من الصلاة مع التأخير . فالمبادرة واجبة بحسب الفتوى ولعل الماتن عبر بالاحتياط لأنه واجب عقلي حسب ما تقتضيه قاعدة الاشتغال . وأما استصحاب عدم مفاجأة الحيض أو تأخيره وعدم طروه فيدفعه أنه مما لا يترتب عليه أثر حيث إن جواز تأخير الصلاة إنما هو من الآثار المترتبة على الامتثال المتأخر والتمكن منه ، وليس أثر عدم طرو الحيض كون المكلف ممتثلا بعد ذلك أو متمكنا منه كذلك وإنما هو ملازم