وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية ( 1 ) .
شرح
وإن كان متحققا في صورة عدم التمكن من الاغتسال لضيق الوقت
أيضا ، إلا أن الصحيحة مخصصة لما دل على وجوب القضاء مع الفوت
في خصوص المقام .
وهذه الصورة من أحد الموارد التي يجب فيها الأداء ولا يجب فيها
القضاء سواء تركت الصلاة مع الطهور عصيانا أم لعذر كنسيان ونحوه .
ويؤيد تلك الصحيحة ما رواه عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع )
في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة
ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال ( ع ) ( إن كانت
توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي ) ( 1 ) والوجه
في جعلها مؤيدة أنها مروية بطريق الشيخ إلى ابن فضال ، وقد عرفت
المناقشة في طريقه إليه ( 2 ) .
المناط في تمامية الركعة :
( 1 ) وقع الكلام في أن المراد بالركعة فيما ذكرناه من أن ( من
أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ) ما هو ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 49 من أبواب الحيض ح 8 .
( 2 ) وقد عرفت عدو له - دام ظله - عن ذلك وعليه فالرواية
صحيحة صالحة للاستدلال بها كما لا يخفى .