تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية ( 1 ) .
شرح
وإن كان متحققا في صورة عدم التمكن من الاغتسال لضيق الوقت أيضا ، إلا أن الصحيحة مخصصة لما دل على وجوب القضاء مع الفوت في خصوص المقام . وهذه الصورة من أحد الموارد التي يجب فيها الأداء ولا يجب فيها القضاء سواء تركت الصلاة مع الطهور عصيانا أم لعذر كنسيان ونحوه . ويؤيد تلك الصحيحة ما رواه عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال ( ع ) ( إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي ) ( 1 ) والوجه في جعلها مؤيدة أنها مروية بطريق الشيخ إلى ابن فضال ، وقد عرفت المناقشة في طريقه إليه ( 2 ) . المناط في تمامية الركعة : ( 1 ) وقع الكلام في أن المراد بالركعة فيما ذكرناه من أن ( من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ) ما هو ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 49 من أبواب الحيض ح 8 . ( 2 ) وقد عرفت عدو له - دام ظله - عن ذلك وعليه فالرواية صحيحة صالحة للاستدلال بها كما لا يخفى .
كتاب الطهارة — صفحة 556 | السيد الخوئي