( مسألة 32 ) : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت ( 1 )
فإن أدركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب
Commentary
فلو تركتها وجب عليها قضاؤها وأما غير الطهارة من الشرائط والأجزاء
فهي شرائط وقيود اختيارية ينتقل إلى بدلها مع العجز عنها وهذا بخلاف
الطهارة لأنها عمود الصلاة ولا صلاة إلا بطهور . نعم لا فرق في
الطهارة بين المائية والترابية كما تقدم .
لا يقال : إن لازم ذلك أن المرأة إذا حاضت بعد الزوال بمقدار
تتمكن فيه من الصلاة دون الطهارة لا تجب الصلاة عليها لعدم تمكنها
من الصلاة والطهور معا ، مع امكان أن يقال إن في وجوب الأداء
يكفي التمكن من أداء نفس الصلاة والطهارة ولا بد من اتيانها قبل
الوقت حتى تتمكن من الصلاة عن طهور بعد الوقت .
فإنه يقال : لا يجب على المرأة تحصيل الطهارة قبل الوقت لأن
الأدلة دلت على أن الشمس إذا زالت فقد وجب الطهور والصلاتان
وأما قبل الزوال فلا لعدم وجوبها وبعد الزوال لا يجب لعدم التمكن
منها على الفرض .
إذا طهرت قبل خروج الوقت :
( 1 ) هذا هو المقام الثاني من البحث : وهو أن الحائض إذا طهرت
بعد دخول الوقت وخروجه فهل يجب عليها أداء الفريضة أو لا يجب ؟