Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 488

Contributors:

P.488
( التاسع ) بطلان طلاقها وظهارها ( 1 ) إذا كانت مدخولا بها ( 2 ) ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ( 3 ) ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب ( 4 ) إن لم يكن متمكنا من استعلام حالها . أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها .
Commentary
طلاق الحائض وظهارها : ( 1 ) للأخبار الدالة ( 1 ) على بطلانها في غير حالة الطهر . ( 2 ) لما دل على أن خمسا يطلقن على كل حال : الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها والغائب عنها زوجها والحبلى ( 2 ) بحيث لو ظهر بعد طلاقها أنه كانت في طمثها لم يبطل طلاقها . ( 3 ) يأتي عليه الكلام عن قريب . ( 4 ) اشترط بعضهم في جواز طلاق الغائب عنها على كل حال أن لا يكون الزوج متمكنا من استعلام حال زوجته وأنها في الحيض أو
Footnote
( 1 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 9 من أبواب شرائط الطلاق وباب 2 من أبواب الظهار . ( 2 ) راجع الوسائل : ج 15 باب 25 من أبواب شرائط الطلاق .