تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
( الثاني ) : يحرم عليها مس اسم الله ( 1 ) وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله .
شرح
منها الصلاة . ثم إنا لو التزمنا بالحرمة للذاتية فهل تختص الحرمة بالفرائض الخمسة من الصلاة ولا تعم مثل صلاة الآيات ، أو نلتزم بعمومها لجميع الصلوات ؟ ذكر صاحب الحدائق أن الحرمة مختصة بالفرائض الخمسة ولا حرمة لغيرها . إلا أنه مما لا وجه له ، لاطلاق الأخبار ( 1 ) الناهية عن الصلاة في حال الحيض ولأن المستفاد منها أن الله لا يحب العبادة في تلك الحالة ، وهذا لا يفرق فيه بين الفريضة اليومية وغيرها وقد ورد في بعض الأخبار ( إن الله أحب أن لا يعبد إلا طاهرا ) ( 2 ) فلا فرق في الحرمة - على القول بها - بين الفرائض اليومية وغيرها حرمة المس على الحائض : ( 1 ) استدل على حرمة مس اسم الله تعالى - الأعم من اسم الذات كلفظة الجلالة وصفاته أو أسمائه العامة إذا قصد بها الذات المقدسة - بأمور :
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض ح 2 .