( الثاني ) : يحرم عليها مس اسم الله ( 1 ) وصفاته الخاصة
بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله .
شرح
منها الصلاة .
ثم إنا لو التزمنا بالحرمة للذاتية فهل تختص الحرمة بالفرائض الخمسة
من الصلاة ولا تعم مثل صلاة الآيات ، أو نلتزم بعمومها لجميع
الصلوات ؟
ذكر صاحب الحدائق أن الحرمة مختصة بالفرائض الخمسة ولا
حرمة لغيرها .
إلا أنه مما لا وجه له ، لاطلاق الأخبار ( 1 ) الناهية عن الصلاة في
حال الحيض ولأن المستفاد منها أن الله لا يحب العبادة في تلك الحالة ،
وهذا لا يفرق فيه بين الفريضة اليومية وغيرها وقد ورد في بعض الأخبار
( إن الله أحب أن لا يعبد إلا طاهرا ) ( 2 ) فلا فرق في الحرمة - على
القول بها - بين الفرائض اليومية وغيرها
حرمة المس على الحائض :
( 1 ) استدل على حرمة مس اسم الله تعالى - الأعم من اسم الذات
كلفظة الجلالة وصفاته أو أسمائه العامة إذا قصد بها الذات المقدسة -
بأمور :
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 39 من أبواب الحيض ح 2 .