Commentary
قلدا من يرى وجوب الاستظهار بيوم أو يومين أو أكثر فإن المرأة كما
يجب عليها الاحتياط فيها فلا تتمكن من مطاوعة زوجها كذلك الزوج
يجب عليه فيها الاحتياط فلا يتمكن من وطي زوجته فلا يسوغ له
مطالبة الزوجة بالجماع كما لا يجب عليها قبوله لحرمة تمكين الزوج من نفسها .
وكذا الحال فيما إذا علم كل منهما اجمالا بأن عادة المرأة إما في آخر
الشهر أو أوله إذ يجب على كل منهما الاحتياط ، وفي هذه الموارد
لا اشكال في عدم وجوب الطاعة من الزوجة والأمة للزوج والسيد .
وقد يجب الاحتياط على المرأة ولا يجب على الزوج ، وهذا يتحقق
وفي كل من الشبهات الحكمية والموضوعية كما إذا قلدت الزوجة من يرى
وجوب الاستظهار بيوم أو بيومين أو أكثر واعتقد الزوج عدم وجوبه
اجتهادا أو تقليدا ، ونظيره من حيث اختلاف الزوج والزوجة ما إذا
قلدت المرأة من يرى حرمة وطي الزوجة بعد نقائها وقبل الاغتسال ،
والزوج رأى جوازه أو قلدت هي من يرى حرمة وطي للزوجة في
دبرها أيام حيضها أو مطلقا والزوج رأى جواز ذلك إما مطلقا أو في
أيام حيضها .
وكذلك الحال في الشبهات الموضوعية كما إذا علمت المرأة اجمالا
بأن وقتها إما هو آخر الشهر وإما أوله ولكن للزوج علم بأن وقتها
أول الشهر معينا .
وفي هذه الموارد إذا كان الاحتياط متعلقا للأمر المولوي كما في أيام
الاستظهار بناءا على وجوبه ، والأوامر الواردة في التوقف والاحتياط
إذا قلنا أنها مولوية شرعية أيضا لا كلام في أن السيد والزوج ليس لهما
منع الأمة أو الزوجة عن الاحتياط لأن المرأة مأمورة بذلك ويحرم عليها