Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 283

Contributors:

P.283
( مسألة 23 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ولا حاجة إلى الاستبراء ( 1 ) وإن احتملت بقاءه في الباطن وجب ( 2 ) عليها الاستبراء واستعلام الحال بادخال قطنة واخراجها بعد الصبر هنيئة .
Commentary
حيضيتهما لأن الصفرة لا يمكن أن تكون حيضا بالامكان القياسي كما مر إلا أن نقول بقاعدة الامكان بمعناها المعروف وقد مر عدم تماميتها ، فما أفاده الماتن ( قده ) مما لا وجه له . ثم لو فرضنا العلم بحيضية أحدهما اجمالا فاللازم الاحتياط بين أحكام الحائض والطاهرة لا جعل أحد الدمين حيضا دون الآخر كما في المتن وذلك لأن نسبة العلم الاجمالي إلى كل من الدمين على حد سواء . هل يجب الاستبراء للعلم بالنقاء : ( 1 ) لأنه إنما جعل لتحصيل العلم بالنقاء ، ومع وجوده لا حاجة إلى الاستبراء . ( 2 ) من غير خلاف كما عن بعضهم ، والوجه فيه ما أشرنا إليه في أوائل بحث الحيض من أن الحيض بحسب الحدوث يعتبر فيه الرؤية والخروج فلو علمت المرأة بخروج الدم من رحمها ولكنه لم يخرج إلى الخارج فهي ليست بحائض بل لها أن تمنع عن خروجه بجعل خرقة