Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 270

Contributors:

P.270
وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا ( 1 ) وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة بثلاثة أيام أو
Commentary
إذا كان بعض أحد الدمين في العادة : ( 1 ) كما إذا فرضنا المرأة ذات عادة وقتية وأنها تحيض من عاشر كل شهر ، أو أن آخر حيضها في كل شهر هو اليوم الخامس عشر ورأت الدم من اليوم السادس إلى اليوم الحادي عشر خمسة أيام ونقت بعد ذلك ستة أيام ثم رأت الدم الآخر خمسة أيام أيضا فإن الثاني وقع خارج العادة بأجمعه ، إلا أن الدم الأول وقع يوم منه في أيام العادة . أوانها رأت الدم من اليوم الخامس إلى العاشر ونقت من اليوم العاشر إلى اليوم الخامس عشر ثم رأت الدم الآخر من اليوم الخامس عشر خمسة أيام مثلا ، فإن الدم الأول حينئذ لم يقع شئ منه في أيام العادة ولكن الدم الثاني وقع يوم منه في أيام العادة . فمقتضى الأخبار ( 1 ) الواردة في أن العادة متقدمة على الترجيح بالصفات أن تجعل ما في عادتها حيضا سواء أكان واجدا للصفات أم فاقدا لها ، لأن ما تراه المرأة من صفرة أو حمرة في أيام عادتها فهو حيض . ثم إن ما رأته من الدم في أيام العادة إن كان ثلاثة أيام فأكثر فهو
Footnote
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض .