تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
ومنها : الأخبار ( 1 ) الواردة في صفات الحيض كما عرفت تقريبها هذا . على أن المسألة - أعني الحكم بحيضية ما تراه المبتدئة والمضطربة والناسية من الدم الواجد للصفات - اتفاقية ولم ير فيها الخلاف ولا من واحد ، وإنما الكلام كله فيما إذا كان الدم الذي تراه المبتدئة والناسية والمضطربة غير واجد للصفات كما إذا كان صفرة ، فهل يحكم بكونه حيضا أو لا يحكم بكونه حيضا ؟ . والكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما : في الدم غير الواجد للصفات الذي فرض كونه ثلاثة أيام وأنه يحكم بكونه حيضا ولو بالحكم الظاهري أو أنه لا يحكم بكونه كذلك . وثانيهما : فيما إذا رأت المبتدئة أو المضطربة أو الناسية دما غير واجد للصفات فهل يحكم بكونه حيضا من الابتداء حكما ظاهريا من دون أن يمضي عليه ثلاثة أيام ، غاية الأمر أنه إذا لم يستمر ثلاثة أيام ينكشف عن عدم كونه حيضا فتقضي المرأة صلاتها التي تركتها في تلك المدة ، أو لا يحكم بكونه حيضا ؟ . الكلام في المقام الأول : الكلام فعلا في الدم الذي تراه المرأة ثلاثة أيام أي المبتدئة والناسية والمضطربة ، المعروف بينهم أنه حيض وادعي عليه الاجماع في صريح كلام العلامة والمحقق وغيرهما ، وفي الجواهر أن هذه المسألة من القطعيات التي لا شبهة فيها عند الأصحاب ، وهي وإن لم تكن منصوصة في
هامش
( 1 ) تقدم ذكرها عند التكلم على أمارات الحيض .