تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
أيام فلا ينبغي الاشكال في الحكم بكونه حيضا وإن لم يكن بصفاته لما دل من الأخبار على أن الدم قد يعجل ويخرج قبل عادة المرأة بيوم أو يومين وإليك بعضها . فمنها : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في المرأة ترى الصفرة ، فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ) ( 1 ) . ومنها : مضمرة معاوية بن حكيم المتقدمة قال : ( قال : الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض فليس من الحيض ) الحديث ( 2 ) . هذا وفي بعض الأخبار أن الصفرة قبل الحيض من الحيض من غير تقييد ذلك بيوم أو يومين . ومنها : ما رواه علي بن أبي حمزة قال : ( سأل أبو عبد الله ( ع ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما كان بعد الحيض فليس منه ) ( 3 ) . ومنها : ما عن سماعة قال : ( سألت عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال : ( إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 2 ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 6 ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 4 من أبواب الحيض ح 5 ( 4 ) الوسائل : ج 2 باب 13 من أبواب الحيض ح 1