تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية ، فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي وهو محل اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها .
شرح
فهو غير مانع من الحكم بكون الدم حيضا لأن اعتبار تخلل أقل الطهر إنما يختص بحيضتين ، وأما الحيضة الواحدة فلا يعتبر أن يتخلل في أثنائها أقل الطهر . هذا بل لو اكتفى صاحب الحدائق ( قده ) بكفاية التلفيق لأمكن استمرار الحيضة الواحدة إلى مائة واثنين وثمانين يوما ، كما إذا رأت الدم نصف يوم وانقطع تسعة أيام ورأته نصف يوم من اليوم الحادي عشر وانقطع حتى رأته نصف يوم من اليوم الحادي والعشرين وهكذا فإنه يكون ضعف الواحد والتسعين . هذا ولكن ملاحظة ذيل كلام صاحب الحدائق ( قده ) تعطي أنه لا يلتزم بعدم اعتبار التوالي مطلقا حيث تعرض في نهاية كلامه إلى رواية الفقه الرضوي الدالة على اعتبار التوالي في الثلاثة وحيث إنه يرى اعتبارها جمع بينها وبين رواية يونس ( 1 ) بحمل الفقه الرضوي وما بمعناها على غير ذات أيام العادة ، وحمل رواية يونس على أيام العادة جمعا بينهما إذا فهو لا يرى اعتبار التوالي في الثلاثة في غير أيام العادة لا مطلقا .
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 1 باب 10 من أبواب الحيض ح 1 .