Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 132

Contributors:

P.132
ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة
Commentary
يخرج من عرق آخر كما أن دم البكارة يخرج من نفس الموضع دون الرحم . وكيف كان فدم الحيض ممتاز عن بقية الدماء وهو عنوان وجودي وله أحكام خاصة ، وقد تقدم أن الحيض اسم لنفس الدم ، كما أن التكليف بالصلاة والصيام والحكم بجواز الدخول في المسجد متوجه إلى عامة المكلفين وإنما خرج عنها ذلك العنوان الوجودي حيث أنه موضوع للحكم بحرمة الدخول في المساجد وعدم وجوب الصلاة وهكذا . فإذا شككنا في مورد أن هذا العنوان الوجودي هل تحقق أم لم يتحقق ؟ فالأصل عدم تحققه وعدم اتصاف الدم بكونه حيضا لجريان الأصل في الأعدام الأزلية كما مر غير مرة ، وبه تنفي الأحكام المترتبة على نفس عنوان دم الحيض ككونه مانعا عن الصلاة ولو كان أقل من درهم على ما هو المعروف بينهم كما نفي الأحكام المترتبة على من خرج منها هذا الدم ونحكم عليه بوجوب الصلاة والصيام لانتفاء الحيض الذي هو اسم لنفس الدم ، وعدم كون المرأة حائضا - أي عدم خروج الدم المتصف منها بالحيض - ومعه يجوز لها ارتكاب المحرمات في حق الحائض وإن كان تركها أحوط .