( مسألة 17 ) : إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن
بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ( 1 ) لأن صاحب
الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكا في الماء ولا
صاحب حق فيه .
شرح
ثبوتها بالتعبد كيف يتمشى منه قصد التقرب ليصح غسله .
ومعه لا بد في صحة اغتساله من بنائه على اعطاء العوض عند الخروج
ومن اعطائه كذلك ومع انتفائها أو انتفاء أحدهما يحكم ببطلان غسله ولا
فرق في ذلك بين النقد والنسيئة فلو فرضنا أن الحمامي يرضى باعطاء
العوض بعد مدة معينة ولكنه بان على عدم اعطائها بعد تلك المدة أو
لم يعطها بعدها أيضا يحكم ببطلان غسله لما مر بعينه فالتفصيل بين النقد
والنسيئة مما لا وجه له .