تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في القمام حيث إن قوله أرأيت ما أحاط به الشعر مسبوقة بجملة أو حال معين للمراد وقد سئل فيها عن شئ وهذه الجملة ملحقة به وإلا فلا معنى للابتداء بتلك الجملة كما لا يخفى فهي مسبوقة بشئ قطعا بمعنى أنها منقطعة الصدر لعدم امكان الابتداء بقوله : أرأيت . الخ . ومن المحتمل قويا أن تكون الجملة الساقطة واردة في السؤال من غسل ما أحاط به الشعر الوضوء لكثرة الابتلاء به كما في النساء وكذا الرجال لأنهم - كثيرا - ما كانوا ملتحين ولا سيما في الأزمنة القديمة ومع هذا الاحتمال لا يمكننا التعدي عنه والأخذ بعمومها واطلاقها في جميع الموارد حتى في الغسل لأن التمسك بالاطلاق يتوقف على جريان مقدمات الحكمة - لا محالة ء ولا مجال لها مع احتمال وجود ما يحتمل قرينته على الاختصاص . ودعوى أنها عامة لمكان قوله كلما . . وليست مطلقة تحتاج إلى مقدمات الحكمة ساقطة لأن عمومها بحسب أفراد ما أحاطه به الشعر خارج عن محل الكلام وإنما المقصود التمسك باطلاق نفي وجوب الغسل في قوله ليس . . أن يغسلوه وأنه يختص بموارد الوضوء أو يعمها وموارد الغسل وموارد الطهارة الخبثية أيضا هذا . مضافا إلى ما قدمناه في مبحث الوضوء من أن الرواية على اطلاقها غير قابلة للتصديق فإن لازمها الحكم بكفاية غسل الشعر في طهارة ما أحاط به إذا كان نجسا فالمتحصل أن الواجب إنما هو غسل البشرة ولا يكون غسل الشعر مجزءا عنه . وعن الأردبيلي ( قدس سره ) التأمل في عدم اجزاء غسل الشعر على غسل البشرة استبعادا من كفاية اجزاء غرفتين أو ثلاث لغسل الرأس
كتاب الطهارة — صفحة 450 | السيد الخوئي