تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
دون البواطن ( 1 ) منه فلا يجب غسل باطن العين والأنف والإذن والفم ونحوها .
شرح
صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أمرهن أن يصيبن الماء صبا على أجسادهن ( 1 ) . وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال : لا بأس ( 2 ) إذ من المعلوم أن المراد بالزعفران أثره فإنه بنفسه لا يلصق البدن . البواطن لا يجب غسلها في الاغتسال ( 1 ) ويدل عليه ما ورد في أن الغسل الارتماسي يجزي في مقام الامتثال فإن الماء في الارتماسي لا يصل إلى البواطن كباطن العين والأنف ونحوهما عادة فإنها قاضية بفحص العينين في الارتماس ومع ذلك دل الدليل على كفايته فمنه نستكشف عدم اعتبار غسل البواطن في الغسل . ودعوى أن الارتماسي إنما هو مجزء عن الترتيبي كما اشتملت عليه أخباره حيث دلت على أنه إذا ارتمسها ارتماسة واحدة لجزئته ( 3 ) ويمكن أن يكون غسل البواطن معتبرا في المأمور به وإن لم يكن معتبرا في ما يجزي عنه .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 30 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 30 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 و 3 . ( 3 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 26 من أبواب الجنابة .