Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 426

Contributors:

P.426
عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم وكذا الكلام في الحائض والنفساء ولو كان الأجير جاهلا أو كلاهما جاهلين في الصورة الأولى أيضا يستحق الأجرة لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنما الحرام الدخول والمكث فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام ومن ذلك ظهر أنه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل وكذا لو استأجره لقراءة العزائم فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم بخلاف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما وإنما المحرم شئ آخر وهو الدخول والمكث فليس نفس المتعلق حراما .
( مسألة 8 ) : إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء ( 1 ) أو الاغتسال
Commentary
حكم دخول لجنب المسجد لآخذ الماء ( 1 ) هذا كأنه للغفلة عما بنى ( قدس سره ) عليه في المسائل المتقدمة من جواز دخول الجنب للمسجد لآخذ شئ فإنه يجوز حينئذ أن يدخل
كتاب الطهارة — Page 426 | السيد الخوئي