الثاني دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وإن كان بنحو المرور ( 1 )
شرح
الثاني من المحرمات : دخول المسجدين
( 1 ) المسجدان يشتركان بقية المساجد في حرمة المكث فيها جنبا ويمتازان عن بقية المساجد في حرمة مرور الجنب فيهما واجتيازه حيث إنه محرم فيهما دون بقية المساجد والمسألة متسالم عليها بين الأصحاب ويدل على ذلك صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال : لا ولكن يمر فيهما كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام ( في حديث الجنب والحائض ) ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين ( 2 ) وغيرهما من الأخبار ( 3 ) وهذا لعله مما لا اشكال فيه . وإنما الكلام فيما إذا احتمل المكلف في أحد المسجدين فقد ورد في صحيحة أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أم مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا بأس أن يمرهامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة ، الحديث 17 .
( 3 ) الوسائل : ج 1 باب 15 من أبواب الجنابة .