وأن يكون منه فلو خرج من المرأة ( 1 ) مني الرجل لا يوجب
جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها وإذا شك في خارج أنه
شرح
حكم خروج مني الرجل من المرأة
( 1 ) وذلك مضافا إلى عدم المقتضي لوجوب الغسل حينئذ لعدم صدق الانزال والامناء بخروج المني الدخل إلى فرجها من الخارج فإن ظاهر الامناء هو اخراج مني نفسه لا مني غيره تدل عليه جملة من الأخبار . منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل إن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل قالت لا تعيد قلت فما الفرق بينهما ؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : لا ( 2 ) ومنها غير ذلك من الأخبار ( 3 ) .هامش
( 1 ) الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب الجنابة ، حديث 1 و 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 1 باب 13 من أبواب الجنابة ، حديث 1 و 3 .
( 3 ) كالروايات الدالة على أن موجب الغسل هو الماء الأكبر وتقدم
ذكر جملة منها في تعليقة ص 308 .