سواء كان بالوطئ أو بغيره ( 1 )
Commentary
فالمراد من أنه احتلم أنه رأى في منامه شيئا بأن رأى أنه يواقع زوجته
أو امرأة أخرى وليس بالمعنى المصطلح عليه عندنا أعني خروج المني منه
وهو في المنام أو غيره وعليه فليس في الصحيحة ما يدل على أن المني
القليل غير موجب لشئ وإنما هي واردة في البلل المشتبهة وقد دلت
على أن البلل المشتبهة إذا كان قليلا لا يوجب الاغتسال لأن قلته كالقرينة
على عدم كونه منيا حيث إنه لو كان منيا لخرج على النمط المتعارف
لا على وجه القلة إلا في المريض لأنه لضعفه قد يخرج منه شئ قليل
من المني فيجب عليه الاغتسال ولولا ذكر أن المريض يضعف لم يكن
يحتمل التفصيل في خروج البلل القليل بين السليم والمريض بالحكم بعدم
وجوب الغسل في الأول ووجوبه في الثاني إلا أن ذكر الضعف قرينة
على المراد وأن المريض لمكان ضعفه قد يخرج عنه المني القليل وأنه
ليس كالسليم فالمتحصل أنه لا فرق في وجوب الغسل بخروج المني بين
قلته وكثرته .
خروج المني بالوطئ أو بغير سيان
( 1 ) لأن المدار على صدق الانزال والامناء وخروج الماء الأكبر
فيجب الغسل عند صدق أحد هذه العناوين كما عرفت سواء كان بالوطئ
أو بغيره .