تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وأما النوافل ( 1 ) فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .
شرح
المتصلة على خلاف القاعدة وهي محتاجة إلى الدليل والدليل إنما قام على كفاية صلاة الاحتياط وكونها مجزئة فيما إذا كانت صحيحة على كل تقدير مع تقدير نقصان المأتي به وعدمه وأما صورة صحتها على تقدير دون تقدير فلم يقم دليل على اجزائها وكفايتها بل مع الشك في صحتها يشكل الشروع فيها أيضا إذ لا مرخص له . نعم بناءا على ما ذكرناه من عدم بطلان وضوء المسلوس والمبطون بحدثهما وبقائه إلى أن يحدث حدثا اختياريا لا يجب عليه الوضوء لصلاة الاحتياط ولا لغيرها من الصلوات . اشتراط الوضوء للنوافل في حقهما ( 1 ) أما على ما سلكناه فلا كلام في عدم وجوب الوضوء لها لعدم انتقاض طهارتهما بالحدث غير الاختياري وأما على مسلك الماتن فلا بد من تحصيل الوضوء لها لأن عدم انتقاض الوضوء بالحدث إنما كان مخصوصا بأثناء الصلاة الواحدة وأما بعده فمقتضى دليل الانتقاض بطلانه بالحدث فيجب عليهما الوضوء لبقية الصلوات المستحبة أو الفرائض كما عرفت .
كتاب الطهارة — صفحة 288 | السيد الخوئي