تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
أيضا ( 1 ) إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج .
( مسألة 4 ) : في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال ( 2 )
شرح
يتم فيه الصلاة من الثياب عفى نجاسته في الصلاة كما في الجورب والقلنسوة ونحوهما . ( 1 ) أما النجاسة في أثناء الصلاة فقد عرفت أنها مورد العفو بمقتضى قوله عليه السلام إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة ( 1 ) لأنه كالتعليل وإن كلما كان مستندا إلى غير الاختيار فهو معذور فيه وإن الله أولى بالعذر فلا يجب إزالته . وأما النجاسة قبل الصلاة فقد عرفت أن مقتضى القاعدة وجوب إزالتها إن أمكن ولا تأتي في المقام صحيحة حريز لاختصاصها بالبول وعدم اشتمالها على ما هو كالعلة حتى يتعدى عنه إلى الغائط ومعه يجب إزالة نجاسة الغائط قبل الصلاة اللهم إلا أن يدعي القطع بعدم الفرق بين البول والغائط ودونه خرط القتاد لاحتمال أن تكون للبول خصوصية في ذلك . لا دليل على وجوب المعالجة عليهما ( 3 ) لا دليل على وجوب المعالجة بعد البناء على أن وظيفة المسلوس
هامش
( 1 ) تقدم في صحيحة منصور بن حازم في ص 289 .