تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو يجوز الارتماس ( 1 ) أيضا وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على
شرح
المحل بل لو وجدت بمقداره في الجراحة والقرحة فلا يتحقق في الكسر أبدا لأنه لا بد أن يشد بالأطراف الصحيحة أيضا حتى ينجبر وهذا المقدار الصحيح الذي هو تحت الجبيرة لا يجب غسله لعدم وجوب نزع الجبيرة فلا مناص من أن يمسح على الجبيرة التي فوقه فبهذه الصحيحة نحكم بوجوب الاغتسال على الكسير مع المسح على الجبيرة كما في الوضوء إلا أنها مختصة بالكسر المجبور . ولأجل ذلك تكون الصحيحة أخص مطلقا من المراسيل الدالة على وجوب التيمم في حقه والمطلقات الآمرة بالتيمم في حق من عجز من استعمال الماء لعدم اختصاصهما بالمجبور فيتقدم الصحيحة عليهما ويخصصهما بما إذا كان الكسير مجبورا فإن وظيفته الغسل مع الجبيرة ولا يتخير بين التيمم والاغتسال كما في الجريح والقريح فإن التخيير فيهما مستند إلى المعارضة الموجبة لرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر المنتج للتخيير ولا معارضة في المقام .الكسر المكشوف وأما الكسر المكشوف فيجب معه التيمم بمقتضى المراسيل المتقدمة على تقدير الاعتماد عليها - أو المطلقات الدالة على أن الأصل الأولى في حق كل عاجز عن استعمال الماء هو التيمم . ( 1 ) بقي الكلام في أن الجريح أو القريح أو الكسير إذا أراد الاغتسال