Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 229

Contributors:

P.229
( مسألة 17 ) : لا يشترط في الجبيرة ( 1 ) أن تكون مما يصح الصلاة فيه فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيتها .
( مسألة 18 ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ( 2 ) ولا يجب الإعادة إذا تبين ( 3 ) برؤه
Commentary
أن الوضوء الناقص لا دليل على كفايته إلا في الجرح المكشوف لأن مقتضى ما دل على غسل الأعضاء ومسحها في الوضوء وما دل على لزوم مسح الجبيرة وكونه بدلا عن العضو جزئية الجبيرة واعتبار مسحها مطلقا وعدم سقوطها بحال وعليه فيتعين في حقه الوضوء بطريق الجبيرة والمسح عليها لعدم حرمة التصرف في الجبيرة المغصوبة حينئذ كما عرفت . ( 1 ) وذلك لاطلاق أدلتها وعدم تقييدها الجبيرة بشئ دون شئ . دوران الحكم مدار خوف الضرر ( 2 ) لاستصحاب بقاء جرحه أو كسره أو قرحه . هكذا قيل ويأتي في التعليقة الآتية أن ذلك حكم واقعي لا تحتاج فيه إلى الاستصحاب بوجه ومن ثمة لا نحكم عليه بوجوب الإعادة فيما إذا تبين برؤه قبل الوضوء ( 3 ) وهذا لا لما قيل من أن الخوف له موضوعية في ترتب أحكام الجبائر كما يستفاد من رواية الكليب الأسدي حيث قال : إن كان