بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم .
( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ( 1 ) فلو لم
يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه
إن لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد
ثم شدها كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح
عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهرا وإن
لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين
الجبيرة والتيمم ( 2 ) .
Commentary
الرمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح فهو خارج عن موارد الأخبار
وحيث إنه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمم في حقه .