Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 218

Contributors:

P.218
بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمم . ( مسألة 12 ) : محل الفصد داخل في الجروح ( 1 ) فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفي المسح على الوصلة التي عليه إن لم يكن أزيد من المتعارف وإلا حلها وغسل المقدار الزائد ثم شدها كما أنه إن كان مكشوفا يضع عليه خرقة ويمسح عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهرا وإن لم يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع بين الجبيرة والتيمم ( 2 ) .
Commentary
الرمد ليس بجريح ولا بكسير ولا بقريح فهو خارج عن موارد الأخبار وحيث إنه عاجز عن الوضوء فتصل النوبة إلى التيمم في حقه .

محل الفصد من الجروح

( 1 ) فحكمه حكمها فلا نعيد . ( 2 ) بل يتعين عليه التيمم لعدم شمول أخبار الجبيرة لما إذا لم يتمكن من غسل الموضع أو مسحه لا لأجل القرح أو الجرح أو الكسر بل لأجل أمر آخر كتضرره ومع عدم شمولها تصل النوبة إلى التيمم لأنه الأصل الأولى كما مر وكذلك الحال فيما إذا لم يمكن تطهير أطراف المحل من جهة الجبيرة المشدودة عليه لأنه لو حلها لم يتمكن من شدها أو خرج
كتاب الطهارة — Page 218 | السيد الخوئي