تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه والمسح عليها مع الرطوبة وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك أن لم يمكن غسله كما هو المفروض وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم إليه
شرح
وحيث إنا بنينا على اطلاق الروايات الآمرة بغسل ما حول الجرح أو القرحة فلا محالة يتعين الحكم بكفاية الوضوء الناقص فيمن كان به جرح مكشوف مطلقا سواء تمكن من المسح أم لم يتمكن فلا وجه لضم التيمم إليه هذا كله فيما إذا كان المكشوف هو الجرح أو القرح .

أحكام الكسر المكشوف

وأما الكسر المكشوف فهل يأتي فيه ما ذكرناه في القرحة المكشوفة فيجب عليه غسل ما حوله فقط من غير مسح موضع الكسر ولا الخرقة ولا ضم التيمم إليه على ما ذكرناه أو هو مع مسح الموضع أو الخرقة أو ضم التيمم إليه على ما ذكره الماتن ( قدس سره ) أو أن الوظيفة حينئذ هي التيمم فحسب ؟ ظاهر المتن كبعضهم أن حكمه حكم الجرح المكشوف فيمسح المحل إن تمكن وإلا فيمسح على الخرقة التي يجعلها عليه وإلا فيغسل أطرافه ويضم التيمم إليه بل ظاهر بعض الكلمات أن الأعذار المانعة عن وصول الماء إلى غيره من مواضع الوضوء مطلقا كذلك وإن لم يكن هناك جرح
كتاب الطهارة — صفحة 193 | السيد الخوئي