( مسألة 53 ) : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه
بنى على صحتها ( 1 ) لكنه محكوم ببقاء حدثه ( 2 ) فيجب
عليه الوضوء للصلاة الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة
وجب الاستيناف بعد الوضوء ( 3 )
Commentary
لازمها أو أنها أصل فلا تكون حجة في مثبتاتها إلا أنا تعرضنا لذلك
في بحث الأصول وقلنا أن ذلك مما لا أساس له لأن الأصل والأمارة
سيان في عدم حجيتهما في لوازماتهما إلا في خصوص الأمارات اللفظية
وما يرجع إلى مقولة الحكاية والأخبار كما في الاقرار والبينة والخبر
فإنها كما تكون حجة في مداليلها المطابقية كذلك تكون حجة في مداليلها
الالتزامية التفت المخبر إلى الملازمة أم لم يلتفت كان مقرا بها أم منكرا
للملازمة رأسا وعليه فلا تثبت بقاعدة الفراغ في المقام غير صحة الوضوء
ومقتضى الاستصحاب بقاء البدن والماء على نجاستهما فيحكم بنجاسة كل ما لاقاهما .