تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
( مسألة 16 ) : إذا تعدى الماء المباح من المكان المغصوب إلى المكان المباح لا اشكال في جواز الوضوء منه ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك
شرح
كما في أيام الحر في الأماكن الحارة - مثلا - استلزم ذلك ضمان الخيمة وضمان جميع منافعها الفائتة ما دامت تحت يد الغاصب أي ما دام مستوليا عليها سواء استوفاها أم لم يستوفها إلا أنه أمر آخر إذا الكلام فيما إذا توضأ تحت الخيمة من غير الاستيلاء عليها خارجا وقد سلمنا أن التوضؤ تحتها قد يكون انتفاعا منها . إلا أن ذلك لا يصحح أن يكون الوضوء تصرفا في الخيمة أو السقف بوجه ومن هنا يظهر أنه إذا اغتصب خيمة غيره - كما في الغرفات مثلا - وعلم غيره أنها مغصوبة جاز له أن يتوضأ تحتها . لما عرفت من عدم كون ذلك تصرفا في الخيمة ولا أنه مأمور برد الخيمة إلى مالكها لعدم اغتصابه لها على الفرض ولا سيما فيما إذا لم يكن المتصرف تحت الخيمة أعني المستولي عليها عالما بكونها مغصوبة أو فرضنا غفلتها عن ذلك . ( 1 ) لبداهة أن دخول الماء على أرض مغصوبة لا يوجب حرمة التوضؤ به في غيرها من الأراضي المباحة كما لا يستلزم بطلانه وإلا للزم الحكم ببطلان الوضوء من الماء القليل الذي أخذه مالكه في ظرفه وأدخله مكانا غصبيا ثم أخرجه عنه مع أنه مما لا يمكن الالتزام به والمسألة ظاهرة وإنما تعرض لها الماتن " قده " طردا للباب .