تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( الثالث ) : أن لا يكون على المحل حائل ( 1 ) يمنع وصول الماء إلى البشرة ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله ( 2 ) .
شرح
اعتبار عدم الحائل على المحل : ( 1 ) فإن الوضوء غسلتان ومسحتان فكما أنه لا بد في المسحتين من وقوع المسح على نفس البشرة ولا يكفي المسح على الحائل على ما عرفت تفصيله فكذلك الحال في الغسلتين عدم الاعتبار بالظن : ( 2 ) لا اعتبار بالظن بالعدم لأن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم العلم بالفراغ والخروج عن عهدة التكليف المتيقن وعليه لا مناص من الفحص حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة وزوال الحاجب أو تقوم على ذلك أمارة معتبرة شرعا . فلا وجه للتفرقة بين موارد الشك في الحاجب وموارد العلم بوجوده كما صنعه الماتن ( قده ) واعتبر تحصيل اليقين بزواله عند العلم بالوجود واقتصر على الظن بالعدم عند الشك في وجوده فإن الصحيح كما عرفت إنما هو تحصيل الحجة المعتبرة على زوال المانع ووصول الماء إلى البشرة لأن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه الحكم بالوصول إلا على القول بالأصول المثبتة . والسيرة على عدم الاعتناء بالشك في وجود الحائل مما لا أساس له
كتاب الطهارة — صفحة 361 | السيد الخوئي