تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
( مسألة 3 ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء ( 1 ) مع ملاحظة الشرائط الآخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذ كان في اليد اليسرى ، بأن يقصد الوضوء بالاخراج من الماء .
شرح
في الطائفة الأولى على الاستحباب غير صحيح لأنه إنما يصح فيما إذا كان الأمر في المتعارضين مولويا وليس الأمر كذلك لأن الأمر بالإعادة في الطائفة الأولى ارشاد إلى بطلان الوضوء واشتراطه بالاستنجاء . وعليه فالصحيح في الجمع بينهما حمل الطائفة الآمرة بالإعادة على التقية وإلا فهما متعارضتان ولا بد من الحكم بتساقطها والرجوع إلى اطلاقات أدلة الوضوء كما في الآية المباركة والروايات لعدم تقييد الأمر بالغسل فيها بالاستنجاء فمقتضى الاطلاقات عدم اشتراط الاستنجاء في الوضوء . كيفية غسل موضع الجرح : ( 1 ) قد عرفت غير مرة أن المأمور به في الوضوء إنما هو احداث الغسل وايجاده ولا يكفي فيه الغسل بقاء ومنه يظهر الحال فيما إذا قصد الوضوء باخراج يده من الماء . نعم هناك طريقة أخرى وهي أن يضع يده على موضع الجرح ويدخلها في الماء ويحرك يده حتى يدخل الماء تحتها ثم يخرجها عنه ويغسل بقية المواضع - أعني المقدار الباقي من اليد - في الخارج بصب الماء عليه .