تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
لكن الاسباغ مستحب ( 1 ) وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد ( 2 ) والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته من المضمضة ، والاستنشاق وغسل اليدين :
شرح
الوضوء كما يكتب عدوانه ( * 1 ) ومحمد بن الحسن بن شمون ضعيف ضعفه النجاشي صريحا وكذا سهل بن زياد فإنه أيضا ضعيف فلاحظ . الاسباغ مستحب : ( 2 ) كما ورد في عدة من الروايات فيها الصحاح وغيرها ( * 2 ) . تحديد ماء الوضوء بالمد : ( 2 ) كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال ( 3 ) وصحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) أنهما سمعاه يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء ( * 4 ) ومفهوم المد وإن لم يمكن تحقيقه على وجه دقيق إلا أن شيخنا البهائي ( قده ) على ما يحكى عنه في الحبل المتين ذكر أن المد ربع المن
هامش
( * 1 ) المروية في ب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل ( * 2 ) راجع ب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل ( * 3 ) المروية في ب 50 من أبواب الوضوء من الوسائل ( * 4 ) المروية في ب 50 من أبواب الوضوء من الوسائل